اخبار لبنان

بيانان لهيئة الاشراف على الانتخابات… هذا ما جاء فيهما

أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بيانا حمل الرقم 9 عطفا على بيانها الرقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، وجاء فيه: “عملا بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44‏/2017? التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. ‏وتوضيحً لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة منها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدة المحددة، وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات، ‏وأن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 62 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر قس مثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

كما أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات الاعلان رقم 10 ويتعلق بفمهوم الرضا الصريح او الضمني للمرشح للانتخابات وقالت: “إن تعليق صور المرشحين وإعلاناتهم وإعلانات اللوائح الإنتخابية واللافتات وتوزيع المناشير، يدخل ضمن الانفاق الانتخابي للمرشح او اللائحة حيث يتوجب على كل منهما التصريح عن هذه النشاطات الإعلانية والنفقات الناتجة عنها وفقا للأصول”.

وتابعت: “‏أما إذا تمت هذه النشاطات بدون علم المرشح أو اللائحة فإنه وبصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذه الأعمال يتوجب على المستفيد منها الطلب من المناصرين إزالتها والإفادة بأنه تمت بدون رضاهما الصريح أو الضمني وإلا فيجب التصريح عنها وفقا للأصول واحتسابها من النفقات الانتخابية، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في البيان الحسابي الشامل للمرشح واللائحة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى